المضف أصدر قرار إجراءات الاطلاع على المعلومات

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف قرارا بشأن اجراءات الاطلاع على المعلومات بوزارة التربية.

وقال المضف في القرار الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: تلتزم كل قطاعات الوزارة في حدود اختصاصها بالآتي: تطبيق أحكام القانون 12/ 2020 ولائحته التنفيذية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الحصول على المعلومات والاطلاع على القرارات الإدارية وضمان كشفها في التوقيت والحصول على صور الوثائق المرتبطة بها بالكيفية والضوابط المنصوص عليها بالقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، ويحدد كل قطاع موظفا أو أكثر بمستوى مدير إدارة أو من يحل محله يكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 12/ 2020 ولائحته التنفيذية وأحكام هذا القرار في نطاق القطاع الذي يتبعه، ويعاونه عدد من الموظفين يختارهم باعتماد وكيل القطاع لتلقي واستلام والنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن للاطلاع على المعلومات من دون رسم والحصول على صور الوثائق المرتبطة بها بعد سداد الرسم، أو التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في حال رفض طلباتهم أو عدم الرد عليها خلال المدة المقررة.

وأضاف المضف في القرار: يكون لهؤلاء الموظفين الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول للمعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها بعد التنسيق مع الجهات المختصة في القطاع، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون، ويفوض وكيل الوزارة بالنسبة للوحدات التابعة له والوحدات التابعة للوزير كما يفوض الوكيل المساعد لكل قطاع كل في حدود اختصاصه وبحسب القطاع الذي تتوافر لديه المستندات محل الطلب بالبت بالقبول أو الرفض في طلبات الاطلاع على المعلومات من دون رسم وطلبات الحصول على صور الوثائق بعد سداد الرسم، وبالبت في التظلمات الخاصة بها وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، وللوكيل المساعد المختص تفويض المستوى الأدنى مباشرة في مباشرة كل أو بعض هذه الاختصاصات ويتم الرد على مقدم الطلب أو إخطار التظلم في حال رفض تظلمه كتابة أو إلكترونيا على البريد الإلكتروني أو رقم هاتفه المسجل في الطلب أو التظلم أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج.

وتابع: يتحمل كل قطاع والإدارات التابعة له مسؤولية تدقيق وصحة المستندات والوثائق المتوفرة لديهم والمطلوب الاطلاع عليها والحصول على صور منها، كما يتم اتباع الإجراءات الآتية بشأن طلب الحصول على المعلومات أو صور المستندات أو التظلم من القرار الصادر بشأنه حيث يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور مستندات أو التظلم من القرار الصادر بالرفض كتابة أو إلكترونيا إلى القطاع المختص والذي تتوافر لديه المعلومة محل الطلب على النموذج المعد لذلك والتي تتولى إدارة نظم المعلومات إعداده طبقا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ونشره على الموقع الالكتروني للوزارة، ويراعى أن يكون الطلب مستكمل البيانات وفقا للعناصر المحددة به، وعلى الأخص البريد الالكتروني لمقدم الطلب ورقم هاتفه لتسهيل التواصل معه والرد عليه به في حالة تقديم الطلب أو التظلم إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.

وزاد: يحصل مقدم الطلب تلقائيا على إشعار يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ونوع المعلومة المطلوبة، كما يحصل مقدم التظلم على إشعار يبين فيه تاريخ تقديم تظلمه، وتتولى إدارة نظم المعلومات إخطار القطاعات المعنية بهذه الطلبات في نفس يوم تقديمها لاتخاذ اللازم بشأنها، على أن يتم هذا الإخطار كتابة بالإضافة إلى إحدى وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي يتم التنسيق بشأنها بمعرفة إدارة نظم المعلومات، وفي حالة تقديم الطلب أو التظلم كتابة للقطاع المعني مباشرة يلتزم الموظف المختص عند تسلمه الطلب بأن يعطي لقدمه إشعارا يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ونوع المعلومة المطلوبة، كما يحصل مقدم التظلم على إشعار يبين فيه تاريخ تقديم تظلمه.

كما يلتزم الموظف المختص، بعد العرض على وكيل الوزارة أو على الوكيل المساعد المختص بحسب الأحوال أو من يفوض عنه بالرد على طالب الاطلاع على البريد الإلكتروني أو رقم هاتفه المسجل في الطلب أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز تمديد هذه المدة مماثلة أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عددا كثيرا من المعلومات أو كان الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك، على ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال على ثلاثة أشهر، أما بشأن التظلمات فيتم الرد عليها خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه.

المصدر: شبكة الأنباء

Exit mobile version