التربية والتعليم

طرق الطعن في أوامر الأداء

أجاز القانون الطعن على الأداء بطريقتين: الأولى بالتظلم منه، وينظر في دعوى التظلم إما أمام المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية، ويلزم على المدين التظلم خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان أمر الأداء الصادر ضده، ويكون التظلم مسببا وإلا اعتبر ملغى.

أما الطريقة الثانية فتكون باستئناف الحكم، ويكون بداية الاستئناف بعد فوات ميعاد التظلم أي بعد عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر، ويتم الاستئناف خلال أربعين يوما من تاريخ إعلان الأمر من ضمنها العشرة أيام مدة ميعاد التظلم وثلاثون يوما مدة ميعاد الاستئناف، كما يمكن الاستئناف فور إعلان أمر الأداء.

الطالب: أحمد بدر المانع ـ كلية التطبيقي تجاري بنين

المصدر: شبكة الأنباء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى