أخبار الصحة

وقف صرف وبيع مستحضرات مادتي Pregabalin وGabapentin في الصيدليات والمستشفيات الأهلية

  • منح الصيدليات المعنية مدة لا تزيد على أسبوعين لإعادة أو إتلاف الكميات المحرزة من المستحضرات المتضمنة هاتين المادتين

في إطار تواصل جهود المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وبناء على توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبناء على تقرير قطاع الشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بنقل مادتي Pregabalin وGabapentin من الجدول رقم 4 (مواد ومستحضرات مصرح صرفها في القطاعين الحكومي والخاص) إلى الجدول رقم 2 (مواد ومستحضرات مصرح صرفها في مرافق وزارة الصحة فقط) المرافق للقانون 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بعد رصد بعض الزيادات غير المبررة في وصف بعض المؤثرات العقلية في بعض مؤسسات القطاع الأهلي (الخاص).

الجدير بالذكر أن وزير الصحة كان قد أصدر في وقت سابق قرارا يقضي بإنشاء نظام إلكتروني مركزي تحت رقابة الوزارة يتم من خلاله متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من صيدليات القطاع الأهلي وإلزام جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الاتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها بالتسجيل في النظام الإلكتروني، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي حددها القرار.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الصحة قرارا آخر يقضي بالتزام كل المعنيين بوقف صرف وعدم بيع وصفات المستحضرات المحتوية على أي من المادتين المشار إليهما أعلاه في الصيدليات الأهلية وصيدليات المستشفيات الأهلية اعتبارا من تاريخ نشر القرار الأول بالجريدة الرسمية، على أن تمنح الصيدليات المعنية مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ نشر القرار الوزاري الأول لإعادة أو إتلاف الكميات المحرزة من المستحضرات المتضمنة هاتين المادتين.

كما خول القرار إدارة تفتيش الأدوية بتحريز الكميات المتوافرة في صيدليات القطاع الأهلي قبل إعادتها للمصدر «الوكيل المحلي» أو إتلافها وفقا للآلية المعتمدة في وزارة الصحة تحت إشراف إدارة تفتيش الأدوية في الوزارة، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر القرار الوزاري الأول، على أن يرفع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية تقريرا مفصلا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ أحكام هذا القرار.

وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وتوصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أصدر وزير الصحة قرارين آخرين، يقضي الأول منهما بإضافة المواد الطبية المخدرة:

2-ميثايل-أي بي-237
‎‏2-METHYL-AP-237
‎إيتازين
‎‏ETAZENE
‎إيتونيتازيبين
‎‏ETONITAZEPYNE
‎بروتونيتازين
‎‏PROTONITAZENE

إلى الجدول رقم 1 (المواد والمستحضرات المخدرة) من القانون 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا للتحديثات الدولية.

المصدر: شبكة الأنباء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى