![](https://marsadkw.com/wp-content/uploads/2021/05/marsad512.png)
تتعدد أنواع المحاكم باختلاف اختصاصاتها، وإن كان الأصل أن الاختصاص الأساسي للمحاكم في أربعة اختصاصات هي القيمي والولائي والنوعي والمكاني.
وفي النظام القضائي، يعد تحديد اختصاص المحكمة طبقا لهذا المعيار استثناء، فيجب أن يكون منصوصا صراحة، ومن تطبيقاته ما ينص عليه المشرع من اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم في نظر دعاوى معينة بصرف النظر عن قيمتها، سواء كان هذا الاختصاص مضافا إلى الاختصاص الأصلي للمحكمة أو كانت هذه المحاكم تختص بنظر هذه الدعاوى فقط دون غيرها أي كانت محاكم متخصصة وذلك على النحو التالي:
٭ الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف: الأصل أن محاكم الاستئناف تنظر الاستئنافات المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها، فهي لا تنظر القضية ابتداء، ولكن استثناء من هذا الأصل يسند المشرع لهذه المحاكم الاختصاص بنظر دعاوى لأول مرة بصرف النظر عن قيمة الدعوى كدعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة بالمحاكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ودعاوى التعويض عن رفع الاستئناف هي سبيل الكيد.
٭ الاختصاص النوعي لمحكمة النقض: الأصل أن محكمة النقض تنظر الطعون المرفوعة إليها عن الأحكام لمراقبة سلامة تطبيق الأحكام المطعون فيها للقانون، واستثناء من هذا النص يسند المشرع لمحكمة النقض الاختصاص بنظر بعض الدعاوى لأول مرة كدعاوى رد أو مخاصمة أحد مستشاري محكمة النقض، والتظلمات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية بأي شأن من شؤونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين.
يوسف عبدالله العتيبي
كلية الدارسات التجارية ـ تخصص قانون
المصدر: شبكة الأنباء