«التعليم العالي»: دوام مرن بواقع أربع ساعات ونصف

ثامر السليم

أصدرت الوكيلة المساعدة للشؤون الادارية والمالية بوزارة التعليم العالي هبة الشطي قرارا يحدد مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك بنظام الدوام المرن خلال الأيام من الاحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع أربع ساعات ونصف، على ان تكون بداية الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على ان ينصرف بعد استكمال أربع ساعات ونصف عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الاخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان (15 دقيقة) في بداية الدوام أو في نهايته، بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام (15 دقيقة).

وبين القرار انه لا تطبق أحكام المادة الثانية من هذا القرار على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقا لما ورد بالتعميم الإداري رقم 4 لسنة 2025. ويشير القرار إلى ان يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة الثانية من هذا القرار وفق الآتي:

٭ تحسب فترة السماح 15 دقيقة في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور بعد الساعة العاشرة والنصف صباحا.

٭ تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا اليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا.

٭ تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.

٭ يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضورا وانصرافا أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاد واحد محدد (حضور وانصرافا) ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وذلك مع عدم الاخلال بأحكام فترة السماح المقررة للموظف المشمول في شهر رمضان (15دقيقه) في بداية الدوام أو نهايته، بالإضافة لأحكام فترة السماح المقررة للموظفة المشمولة بها في نهاية الدوام (15 دقيقه) وبما لا يخرج عن المواعيد التالية:

من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

من العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحدده له الجهة حضورا وانصرافا، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره.

المصدر: شبكة الأنباء

Exit mobile version