
عبدالعزيز الفضلي
منحت وزارة التربية صلاحيات واسعة لمديري العموم، حيث أصدر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م.حمد الحمد قرارا بتفويض مديري العموم بممارسة بعض الاختصاصات، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2025 بشأن تفويض الوكلاء المساعدين في ممارسة بعض اختصاصات الوزير.
وأشار الحمد في قراره إلى أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد تقرر ما يلي:
مادة أولى: يفوض المديرون العامون كل في نطاق اختصاصه بممارسة بعض الاختصاصات التي تم تفويضنا فيها والصلاحيات المخولة لنا قانونا بشأن موظفي الوحدات التابعة لهم من شاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة والمتعاقدين باستثناء شاغلي وظيفة (مراقب – أمين عام مساعد) مع مراعاة ما يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
أولا: التعيين: تعيين وإعادة تعيين الموظفين الكويتيين وضم مدد الخدمة السابقة.
ثانيا: النقل والندب: الموافقة على نقل أو ندب الموظفين داخل الإدارات التابعة لهم ومن الإدارات لخارجها والعكس.
ثالثا: الإذن بالتغيب الجزئي: الموافقة على التغيب الجزئي بناء على طلب الموظف، والاذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد (37، 38، 39، 41) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 وتعديلاته بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
رابعا: الندب المؤقت لتسيير أعمال الوظيفة الإشرافية عند خلوها: ندب الموظفين مؤقتا وفقا لنص المادة (32) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية المعدلة بموجب المرسوم (235 لسنة 2005) للقيام بمهام رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب اثناء الإجازات أو حال خلو الوظيفة لاي سبب من الأسباب.
خامسا: الإجازات: الموافقة على منح الإجازات الآتية للموظفين فيما عدا وظيفة (مراقب – أمين عام مساعد).
1 – إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة (43) من نظام الخدمة المدنية ووفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر في هذا الشأن.
2 – اجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون مرتب وفقا لأحكام المادة (45) من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
3 – اجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
4 – اجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة (48) من نظام الخدمة المدنية.
5 – اجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقا لنص المادة (49) من نظام الخدمة المدنية.
6 – اجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة (50) من نظام الخدمة المدنية.
7 – اجازة خاصة طويلة رعاية الاسرة ومزاولة الاعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الاجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.
8 – اجازة رعاية الامومة التالية لإجازة الوضع.
9 – اجازة رعاية الطفولة بمرتب كامل للام التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى.
سادسا: الانقطاع عن العمل: البت في حالات الانقطاع عن العمل وفقا لأحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن وتسوية الوضع الوظيفي للموظفين.
سابعا: التصريح بالعمل لدى للغير: منح الاذن الكتابي بالعمل لدى الغير في غير أوقات العمل الرسمي وفقا لأحكام المادة (3/25) من قانون الخدمة المدنية.
ثامنا: الترفيع الوظيفي الموافقة على رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المتدرجة فنيا حال توافر الشروط المقررة قانونا بناء على عرض الإدارة/ الجهة المختصة ووفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
تاسعا: انتهاء الخدمة. الموافقة على إنهاء الخدمة للموظفين وفقا للأحكام المقررة قانونا في الحالات التالية:
1 – الاستقالة وفقا لأحكام المادة (74) من نظام الخدمة المدنية.
2 – سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
3 – الحكم النهائي على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام المادة 6/71 من نظام الخدمة المدنية.
4 – ثبوت عدم اللياقة الصحية للعمل أو استنفاذ الاجازة المرضية أيهما اسبق وفقا لأحكام المادة 72 من نظام الخدمة المدنية.
5 – بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة.
6 – صدور حكم قضائي نهائي بعزل الموظف
7 – الحكم القضائي بإشهار الإفلاس.
8 – حصول الموظف على تقييم كفاءة نهائي ثالث بدرجة ضعيف للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ حصوله على التقرير الثاني وفقا لأحكام المادة 17 من نظام الخدمة المدنية.
9 – الفصل من الخدمة لعدم اجتياز فترة التجربة وفقا لأحكام المادة 13 من نظام الخدمة المدنية.
10 – إنهاء عقود الموظفين المتعاقدين غير الكويتيين استنادا لأحكام العقود المبرمة معهم سواء لعدم الرغبة أوبالإنذار عدا المتعاقدين بموجب العقد الثالث.
11 – حالات الإبعاد الإداري أو القضائي.
المصدر: شبكة الأنباء




