
قرر مجلس الوزراء ما يلي بشأن من سُحبت منهم الجنسية استنادًا إلى نص المادة (4/13)، وكذلك من اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية (المادة الثامنة – أعمال جليلة – إحصاء 65 – أبناء الكويتيات)، وذلك وفقًا للأسماء الواردة في الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية:أولاً: الحقوق والمزايا المقررة1. منح مهلة لتعديل الأوضاع القانونيةتُمنح الفئات المشار إليها مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد، مع السماح لهم باستخدام جوازات السفر الكويتية ومراجعة سفارات الدول التابعين لها، وذلك لإثبات جديتهم في تعديل أوضاعهم، لمدة أربعة أشهر من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، ويجوز لوزير الداخلية تمديد هذه المهلة لمن سُحبت جنسيتهم وفق المادة (4/13) عند الاقتضاء، على أن يستمر تمتعهم بالمزايا خلال المدة المتبقية من السنة المحددة.2. الاستمرار في العمليجوز لهم الاستمرار في العمل في الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية أو الجهات العسكرية وفق الضوابط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، وبموجب عقود خاصة تصدر عن الجهات المعنية، دون جواز تولي المناصب القيادية أو الإشرافية.3. الحق في التعليميستمر تمتعهم بالحق في التعليم الذي كانوا عليه قبل سحب الجنسية، بما يشمل:الالتحاق بجميع المراحل الدراسية (رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي).الاستمرار في الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا التي باشروا الالتحاق بها قبل السحب.الاستمرار في البعثات الداخلية أو الخارجية التي حصلوا عليها قبل السحب.4. دعم العمالةيستمر صرف دعم العمالة لمن كان مستحقًا له وقت نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية، وفق الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.5. السكن الخاصيجوز الاحتفاظ بالسكن الخاص المملوك قبل صدور مرسوم سحب الجنسية، دون جواز تملك مسكن آخر بعد السحب.6. أملاك الدولة الخاصةيستمر حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة (الشاليهات، الجواخير، القسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها) بذات الأحكام المقررة للكويتيين.7. العقارات والاستثماراتيجوز الاستمرار في تملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة قبل السحب، وفقًا للأحكام المعمول بها للكويتيين.8. العمالة المنزلية والمركباتيستمر الحق في كفالة العمالة المنزلية وفق الضوابط المقررة، وكذلك تملك المركبات والوحدات البحرية وفق الأنظمة المعمول بها.9. الأنشطة التجارية والمهنيةيجوز لأصحاب المكاتب المهنية والشركات الاستمرار في ممارسة أنشطتهم القائمة دون زيادة نسبة الملكية أو تأسيس شركات جديدة.10. التعامل في الأوراق الماليةيستمر الحق في التعامل في الأوراق المالية بجميع أنواعها، وفتح حسابات التداول والبيع والشراء في البورصة، وفقًا للقوانين المنظمة لهيئة أسواق المال.11. الخدمات المصرفيةيجوز فتح الحسابات البنكية واستمرار الحسابات القائمة، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.12. الرعاية الصحيةيستمر حصولهم على خدمات الرعاية الصحية وصرف العلاج في المنشآت الحكومية مع الإعفاء من الرسوم، باستثناء الرسوم المقررة على المواطنين.13. المنشآت الصحية الخاصة
يجوز استمرار أصحاب المنشآت الصحية والعاملين في المهن الطبية والمهن المساندة في مزاولة أعمالهم وتجديد تراخيصهم.14. الإقامة واللياقة الصحيةتُستثنى هذه الفئة وأقاربهم من الدرجة الأولى من شرط اللياقة الصحية للحصول على الإقامة وفق القرارات المنظمة.15. تصاريح العمل للأطباءيستمر السماح للأطباء بتجديد التصاريح الممنوحة لهم للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.16. العيادات الخاصةيجوز للأطباء إصدار وتجديد تراخيص العيادات الخاصة فقط دون غيرها من المنشآت الصحية.17. الضمان الصحييستمر تمتعهم بالمزايا المقررة في قانون الضمان والتأمين الصحي وفق ضوابط وزارة الصحة.18. السكن والرعاية السكنيةيستمر الاحتفاظ بالقسائم أو المساكن الممنوحة قبل سحب الجنسية وفق الضوابط التالية:أ – بالنسبة للرجال:من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم دفعات بنك الائتمان يستمر في تملكها مع الالتزام بالسداد.من حصل على إذن بناء وشرع في الإنشاء يستكمل القرض وفق القواعد المقررة.من حصل على رخصة بناء ولم يباشر التنفيذ يحتفظ بالأرض ويتعهد ببنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم.ب – السكن الحكومي (بيت/شقة):يستمر الانتفاع بالسكن مع سداد الأقساط المستحقة.يجوز استصدار وثائق البدائل السكنية وفق أنظمة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.ج – بالنسبة للنساء:إشراكهن في وثائق التملك وفق الأنظمة.استمرار الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة وفق الضوابط.استمرار الطلبات القائمة وفق المادة (2/7) من اللائحة.د – الأم الكويتية مع الأبناء:استمرار الانتفاع بالمساكن المؤجرة.استمرار طلبات السكن القائمة والمستقبلية وفق اللوائح.إصدار الوثائق باسم الأم أو ورثتها وفق الأحوال.19. المساعدات الاجتماعيةيستمر صرف المساعدات الاجتماعية وفق القانون رقم (12) لسنة 2011، وكذلك خدمات كبار السن وفق الأنظمة المعمول بها.20. دعم ذوي الإعاقةيستمر صرف الدعم التعليمي لذوي الإعاقة وفق القانون رقم (8) لسنة 2010.21. المشروعات الصغيرة والمتوسطةيستمر السماح بسداد القروض والالتزامات القائمة، مع الاستمرار في الاستفادة من الحوافز دون الحصول على قروض جديدة.22. المعاشات التقاعديةتصرف المعاشات التقاعدية لورثة المستحقين وفق المادة (104) من قانون التأمينات الاجتماعية وبحسب الضوابط المعتمدة.ثانياً: القرارات السابقةتسري على الفئات المشمولة بهذا القرار جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة في هذا الشأن، وبوجه خاص القرارات أرقام:(1643) لسنة 2024 وتعديلاته(20) لسنة 2025 وتعديلاته(426) لسنة 2025 وتعديلاته(863) لسنة 2025 وتعديلاتهما لم تتعارض مع أحكام هذا القرار.ثالثاً: وقف المزاياتُوقف المزايا المقررة فورًا في الحالات التالية:صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأميرية.الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة.عدم استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني أو عدم الحصول على وثيقة إقامة معتمدة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب.رابعاً: البطاقة المدنيةفي حال استكمال تعديل الأوضاع القانونية واستخراج الوثائق المطلوبة، يتم إصدار بطاقة مدنية تحمل مسمى (معاملة كويتي/كويتية) وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والجهات المختصة.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية





