اقتصاد وأعمال

هيئة الأسواق: تعديل أحكام بتعريف «المسوق»

هيئة الأسواق: تعديل أحكام بتعريف «المسوق»

نشر
في 09-07-2026

آخر
تحديث 09-07-2026 | 18:59

أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم، قرارها رقم 95 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الخاصة بتعريف «المسوق» ومتطلبات ترخيص لنشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.ويهدف تعديل تعريف «المسوق» ليشمل مستشار الاستثمار، وذلك بناء على تعديل المادة (5-2-1) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2026 بشأن إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق المتعددة الأصول، وتعديل بعض أحكام ضوابط استثمار الصناديق الأخرى، إضافة إلى تصحيح رقم المادة المشار إليها في نص المادة (1-43-3) من الكتاب الخامس المذكور آنفاً.

المصدر: جريدة الجريدة الكويتية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى