
«التقاضي» حق مفترض، وقد نص الدستور الكويتي على كفالة هذا الحق في المادة 166 منه، والتي نصت على أن «حق التقاضي مكفول للناس وبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة للممارسة هذا الحق» فاللجوء إلى القضاء هو الطريق الطبيعي الذي يتبعه الخصوم، والقضاء في الوقت الراهن أصبح عبئا ثقيلا على بعض الخصوم في النزاع، نتيجة لوجود تباطؤ في سير القضايا، والمماطلة من بعض الخصوم مما قد يطيل من أمد التقاضي، ولذلك فقد يضطر البعض إلى سلوك طريق آخر ومساواة منازعاتهم، والتي من بينها التحكيم.
والتحكيم هو اتفاق أطراف النزاع على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به، وذلك بدلا من اللجوء إلى القضاء لحل الخلاف لاعتبارات عملية يقررها القانون.
ويختلف التحكيم عن القضاء من حيث التشكيل، فالمحكم يختار عادة الخصوم وقد يتقاضى أتعابه من الخصوم، أما القاضي فيتم تعيينه من السلطة العامة في الدولة ويتقاضى راتبه من الدولة بصفته موظفا عاما بالدولة، كما أن القاضي يشترط أن يكون حاصلا على شهادة في القانون، بعكس المحكم لا يشترط فيه ذلك، ويمكن أن يتم عزل المحكم من قبل الخصوم بعكس القاضي لا يمكن عزله إلا تأديبيا ويكون سلطان المحكم أوسع نطاقا من سلطة القاضي بالنسبة لتطبيق القانون، وذلك لأن المحكم قد يفوض بالصلح من قبل الخصوم ويكون ملزما بتطبيق قواعد العدالة في النزاع، بعكس القاضي فإنه يكون ملزما بتطبيق قواعد القانون على وقائع النزاع، أيضا المحكم لا يمتلك صلاحية إدخال أشخاص غير أطراف النزاع لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة ما إلا إذا كان منصوصا على ذلك في اتفاق التحكيم، بعكس القاضي الذي يملك من تلقاء نفسه حق إدخال الغير في القضية لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة، أيضا يلتزم المحكم بالمدة المحددة في اتفاق التحكيم لإصدار الحكم ولكن بخلاف القاضي الذي لم يحدد له القانون مدة معينة لإصدار الحكم والإجراءات التي تتبع في القضية التي ينظرها.
ومن ناحية التكاليف والإجراءات فإن إجراءات التحكيم العادي تتميز بأنها بسيطة وسهلة وسريعة وقليلة التكاليف، بعكس الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم والتي تتسم بالتعقيد والبطء وكثيرة التكاليف، وتتميز جلسات المحاكم بأنها جلسات علنية بعكس جلسات التحكيم فتكون سرية إلا إذا اتفق الخصوم على غير ذلك.
أمجاد المطيري – كلية الدراسات التجارية ـ تخصص قانون
المصدر: شبكة الأنباء