
حنان عبد المعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ميكنة إدارة العلاج بالخارج وربطها آليا بالمستشفيات وإدارة المحاسبة المالية والمكاتب الصحية على أن يرأسها وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية.
وتضمن القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه وضع التصورات الخاصة بالنظام الألي وخطة الربط بين المستشفيات وإدارة العلاج بالخارج واللجان التخصصية باللجنة العليا للعلاج بالخارج وإدارة المحاسبة المالية ومتابعة التطبيق والتسريع في تطبيقها، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها الاستعجال في تنفيذ تطبيق الميكنة في تلك الإدارات والمراقبات.
وجاء نص القرار كما يلي:
مادة أولى: تشكل لجنة لدراسة ميكنة إدارة العلاج بالخارج وربطها اليا بالمستشفيات وإدارة المحاسبة المالية والمكاتب الصحية وذلك على النحو التالي:
وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية رئيسا.
مدير إدارة المشتريات نائب الرئيس.
وعضوية كل من: مدير إدارة نظم المعلومات، رئيس قسم النظم والمعلومات المالية، رئيس قسم متابعة العقود والكفالات، رئيس قسم العمليات بإدارة نظم المعلومات، المحاسب المختص بقسم محاسبة العلاج بالخارج، المحاسب المختص ادارة الميزانية والرقابة، محاسب من إدارة المشتريات (قسم متابعة تنفيذ العقود والكفالات)، موظف مختص من إدارة المشتريات (قسم المناقصات).
مادة ثانية: تختص اللجنة بالاختصاصات التالية:
1 – وضع التصورات الخاصة بالنظام الآلي وخطة الربط بين (المستشفيات، إدارة العلاج بالخارج، اللجان التخصصية باللجنة العليا للعلاج بالخارج، ادارة المحاسبة المالية) ومتابعة التطبيق والتسريع في تطبيقها وتقديم الاقتراحات التي من شأنها الاستعجال في تنفيذ تطبيق الميكنة في تلك الادارات والمراقبات.
2 – دراسة الآليات المطلوبة لوضع آلية العمل لميكنة الجهات المعنية ذات الصلة بإدارة العلاج بالخارج وربطها بالمستشفيات ومراقبة حساب العلاج بالخارج في إدارة المحاسبة المالية والمكاتب الصحية، مع وضع تصور للإجراءات الداخلية لكل وحدة عمل ذات علاقة بإجراءات العلاج بالخارج.
3 – تذليل العقبات والمعوقات ووضع الجدول الزمني والخطط اللازمة لتنفيذ الأعمال واهداف اللجنة.
4 – إدارة اعمال التغيير المؤسسي والتدريب وتهيئة بيئة العمل داخل وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لتطبيق مشروع الميكنة.
5 – وضع الاقتراحات التي من شأنها التسريع في تطبيق نظام الميكنة وما يتطلب ذلك من طرح مناقصة او ممارسة طبقا للنظم المتبعة في هذا الشأن.
6 – اعداد (المواصفات الفنية والشروط الخاصة) وتجهيز جميع الوثائق اللازمة لطرح الموضوع.
7 – إجراء الدراسة الفنية للعطاءات وتقديم التوصية بالترسية اللازمة طبقا للنظم المتبعة.
مادة ثالثة: تعقد اللجنة اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس او نائب الرئيس اثناء الدوام الرسمي او خارجه ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور غالبية الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
مادة رابعة: ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها وتوصياتها للسيد وكيل الوزارة.
مادة خامسة: للجنة دعوة من تراه من غير اعضائها من المختصين في مجالها للاستئناس برأيه دون ان يكون له صوت معدود عند التصويت ويسري على اجتماعاتها ونظام عملها احكام القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 وتعديلاته وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 401 لسنة 2016.
مادة سادسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2/1/2022 لمدة سنة.
المصدر: شبكة الأنباء