أخبار الصحة

شروط بيع الأدوية والمنتجات الطبية في مكائن البيع الذاتية

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2025 بشأن تنظيم عرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية عبر نقاط البيع غير الثابتة. وتضمن القرار:

٭ مادة أولى: يصرح للصيدليات الأهلية بعرض وبيع الأدوية أو المنتجات الطبية الواردة في القائمة المرفقة للقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2025 من خلال مكائن البيع الذاتية عبر نقاط البيع غير الثابتة، وذلك وفقا للمتطلبات والاشتراطات الواردة في هذا القرار.

٭ مادة ثانية: يلتزم مقدم الطلب صاحب ترخيص الصيدلية للحصول على موافقة بيع الأدوية أو المنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية عبر نقاط البيع غير الثابتة برفع الطلب عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم التفتيش الأهلي بإدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة [email protected] مرفقا بصور ضوئية من المتطلبات التالية:

1- كتاب طلب عمل معاينة لمكينة البيع الذاتية.

2- ترخيص للصيدلية ساري الصلاحية.

3- البطاقة المدنية لمقدم الطلب.

4- ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي أو فني الصيدلة المسؤول عن مكينة البيع الذاتية.

5- رقم هاتف الصيدلية وكذلك المسؤول عن مكائن البيع الذاتية.

6- عقد إيجار مبرم بين مقدم الطلب والجهة صاحبة الموقع متضمن موافقة الجهة على نشاط البيع ويحدد به عنوان الموقع وموضع نقطة البيع.

7- فاتورة شراء تثبت أن صاحب ترخيص الصيدلية مقدم الطلب هو المالك لمكائن البيع الذاتية أو تقديم عقد وإيصال إيجار مع الجهة مالكة المكائن.

8- تصريح توصيل الأدوية الخاص بالصيدلية الصادر من قبل إدارة تفتيش الأدوية لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة.

9- صورة الإعلان التعريفي المبين على واجهة مكائن البيع الذاتية.

10- تصريح بالموافقة صادر من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة لقائمة الأدوية والمنتجات الطبية المراد عرضها وبيعها.

11- موافقة الجهات الحكومية الأخرى في حال الحاجة لها.

٭ مادة ثالثة: الاشتراطات اللازمة للحصول على موافقة لعرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية عبر نقاط البيع غير الثابتة:

1- أن يكون ترخيص الصيدلية صادرا من وزارة الصحة وساري الصلاحية.

2- جميع الأدوية والمنتجات الطبية التي يتم عرضها أو بيعها من خلال مكائن البيع الذاتية يجب أن تكون من ضمن القائمة المرفقة للقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2025، وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصحة وحاصلة على تصريح بالتداول وواردة عن طريق الشركات المحلية الموردة والمعتمدة لدى الوزارة.

3- الإعلان التعريفي على واجهة مكائن البيع الذاتية مدون عليه اسم الصيدلية التابعة لمقدم الطلب على أن تكون الكتابة باللغة العربية ويجوز إضافة اللغة الإنجليزية بشرط أن تكون مطابقة للعربية ويجب أن تكون واضحة للجمهور ومطابقة لاسم الصيدلية المدون في الترخيص الصادر لها من قبل وزارة الصحة ولا يجوز إضافة أي كلمة، أو رمز، أو شعار، أو رقم قبل أو بعد الاسم المرخص له، ويجب أن يدون عليها رقم هاتف الصيدلية.

4- أن تكون مكائن البيع الذاتية تابعة ملكيتها لصاحب ترخيص الصيدلية مقدم الطلب أو أن يتم تقديم ما يثبت استئجارها من جهة أخرى.

5- أن تكون درجة حرارة الموقع الذي يتم وضع مكائن البيع الذاتية فيه لا تتعدى 25 درجة سيليزية.

6- عدم وجود أتربة أو غبار على العلب المعروضة على الأرفف داخل مكائن البيع الذاتية.

7- عدم عرض، أو بيع أدوية، أو منتجات طبية تالفة أو منتهية الصلاحية على ألا تقل فترة صلاحية المنتج المعروض عن أربعة أشهر.

8- الالتزام بالتسعيرة المقررة من قبل الوزارة في حال عرض أو بيع أدوية أو منتجات طبية مسعرة.

9- ألا تقل المسافة بين مكينة البيع الذاتية المطلوب الموافقة عليها وأقرب مكينة بيع ذاتية أخرى عن مسافة 100 متر مربع.

10- موافقة مالك الموقع أو الجهة موضع نقطة البيع على استخدام المكان لنشاط البيع من خلال المكائن الذاتية.

11- يقتصر العرض والبيع فقط على الأدوية والمنتجات الطبية الحاصلة على موافقة الوزارة ويمنع بيع غيرها من المنتجات الأخرى غير المتعلقة بالصحة.

12- يتم توصيل الأدوية والمنتجات الطبية إلى مكائن البيع الذاتية عن طريق الصيدلية المالكة لها والحاصلة على تصريح بتوصيل الأدوية صادر من إدارة تفتيش الأدوية، وأن يتم ذلك تحت إشراف صيدلي أو فني صيدلة حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة على ذات الصيدلية.

13- إنشاء سجل خاص في الصيدلية بالأدوية والمنتجات الطبية المعروضة بمكائن البيع الذاتية، ويتضمن السجل اسم الصنف والكمية وتاريخ الصلاحية ورقم التشغيلة. كما يتم الاحتفاظ بجميع شهادات التسجيل وفواتير شراء الأدوية والمنتجات الطبية من الشركات المحلية الموردة المعتمدة لدى الوزارة في مقر الصيدلية.

14- الحصول على موافقة من الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.

٭ مادة رابعة: يمنح صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية الموافقة على عدد خمس مكائن بيع ذاتية بحد أقصى، وأن تكون مدة صلاحية الموافقة لسنة قابلة للتجديد بناء على طلب الجهة مقدمة الطلب.

٭ مادة خامسة: التزام صاحب الموافقة بإبلاغ قسم التفتيش الأهلي بإدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] عند إيقاف خدمة البيع في مكائن البيع الذاتية عبر نقاط البيع غير الثابتة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإيقاف مع ذكر سبب إيقاف الخدمة.

٭ مادة سادسة: في حال غلق الصيدلية غلقا دائما أو مؤقتا يتم إيقاف خدمة البيع في مكائن البيع الذاتية من تاريخ غلق الصيدلية.

٭ مادة سابعة: التزام مقدم الطلب بالموقع والجهة الصادر لها موافقة من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، وعدم السماح بنقل أو عرض المكائن بموقع أو جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.

٭ مادة ثامنة: دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى تسري أحكام الجرائم والعقوبات والجزاءات الإدارية الواردة في المادة 14 والمادة 15 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية على أي مخالف لأحكام هذا القرار.

المصدر: شبكة الأنباء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى