التربية والتعليم

المادة 292 من قانون المرافعات وتحقيق أهدافها

مواد قانون المرافعات واضحة هدفها كما هو هدف جميع القوانين حفظ حقوق الناس والدولة معا، الا ان هناك بعض المواد في بعض القوانين بها مثالب اتضحت بعد التطبيق العملي لها ومنها مادة في قانون المرافعات الذي يتم الاستناد إليه في قرارات الضبط والإحضار وحبس المدينين بعد تعذر تنفيذ بعض الأحكام المدنية لأي سبب ونعني هنا المادة 292.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف للمدين سداد دينه عند القاء القبض عليه وايداعه في السجن أو الحبس، ولماذا يتم منعه من كل الاحكام المدنية، فبهذا الحكم أو التصرف وفقا لهذه المادة لا يرجع الدين للدائن ولا تتحق الاهداف المرجوة من الحكم. واعتقد ان الحل يكون من خلال النظر الى ممتلكات المدين وحالته المادية ومراعاته ووضع الحلول له، فمثلا منح المدين وظيفة اذا لم يكن متوظفا، او منحه وظيفة أخرى اضافية غير وظيفته، او ان تدفع الدولة عنه ثم يسدد للدولة على يسر حاله، وذلك كله لصالح المواطنين سواء للدائن او المدين، مع العلم ان في (المادة 11) من قانون العهد الدولي لحقوق الانسان ‏لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. والكويت صادقت على الاتفاقية عام 1996 وعندما تصادق الدولة على الاتفاقيات والمعاهدات يكون لزاما على الدوله تنفيذ ماجاء بها وبعد مرور 25 عاما نفذت الكويت إلغاء الضبط والاحضار، وقد نشر في جريدة الكويت الرسمية في عددها 1506 بتاريخ 25/10/2020 بإلغاء المادة 292 الفقرة الاولى والثانية والرابعة وكذلك المواد (293 و294 و295 و296) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار اليه كما ألغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

حسين ابراهيم عبدالقادر

كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون

المصدر: شبكة الأنباء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى