في إطار مواصلة الجهود الهادفة والرامية لتنظيم آلية عمل الصيدليات الخاصة، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يضاف إلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2016 والمشار إليه في المادة (16 مكرر أ)، بتحديد المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها أو نقل ترخيصها في القطاع الأهلي، وأقرب صيدلية لها بمسافة لا تقل عن 200 متر في كل الاتجاهات، على أن يتولى قطاع الرقابة الدوائية والغذائية وضع الضوابط والشروط اللازمة لاحتساب تلك المسافة.
هذا، وقد استثنى القرار من أحكام المادة (16 مكرر ب) الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية، والمستشفيات الأهلية، والمراكز الطبية الأهلية، والمجمعات التجارية، والأسواق المركزية.
المصدر: شبكة الأنباء