يمكن تعريف الاستئناف كأحد أوجه الطعن على الأحكام اصطلاحا كأحد طرق الطعن على الحكم برفعه إلى المحكمة التي هي أعلى من المحكمة التي أصدرته لإلغائه أو تعديله، لذلك بعد الاستئناف تتم فيها عملية مراجعة الأحكام، حيث يطلب الأطراف إجراء تغيير رسمي في قرار رسمي أو إعادة النظر فيه، ووظيفة الاستئناف كعملية لتصحيح الخطأ وكذلك عملية توضيح وتفسير القانون إذا تطلب الأمر ذلك.
والأسس التي يقوم عليها الاستئناف هي ثلاثة أسس رئيسية، كالآتي:
1 ـ الاستئناف هو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين، ويترتب على ذلك الآتي: أن يؤدي الاستئناف إلى إتاحة الفرصة لعرض النزاع أمام محكمتي الإصلاح ما قد يعيب حكم أول درجة، واستدراك الخطأ الذي قد يشوب الحكم الصادر، كما لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة.
2 ـ يخضع الاستئناف للأحكام العامة للطعن، وذلك مع مراعاة الآتي:
(أ) الاستئناف لا يكون إلا مرة واحدة. (ب) نسبية أثر الطعن، أي يكون حجة لصالح من رفعه أو المستأنف ضده.
3 ـ يؤدي الاستئناف إلى إعادة الفصل في القضية مرة أخرى.
وهناك عدة صور للاستئناف، حيث ينقسم الاستئناف إلى 3 صور، هي: الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي.
وسنوضح صور الاستئناف هذه كما يلي:
1 ـ الأصلي: الذي يطعن فيه المحكوم عليه بالحكم من البداية في مواجهة الخصم الآخر الذي صدر الحكم لصالحه.
2 ـ المقابل: هو الذي يكون في الحالات التي يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام أحد الطرفين برفع استئناف فإنه يجوز للطرف الآخر رفع استئناف مقابل.
3 ـ الفرعي: إذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه في حكم أول درجة، ولم يقم أحد الطرفين بالطعن بالاستئناف أو قبل حكم أول درجة ثم فوجئ بقيام الطرف الآخر باستئناف الحكم، ففي هذه الحالة يجوز للطرف الذي فات عليه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يرفع استئنافا فرعيا رغم عدم أحقيته في رفع استئناف أصلا لفوات ميعاد الطعن.
عمر باسل التركي
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون
المصدر: شبكة الأنباء