
أهابت هيئة أسواق المال بالجميع الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنأي بأنفسهم من الوقوع في الأفعال المؤثمة قانونا، وخاصة عدم مخالفة ما تضمنته المادة 127 من القانون التي تؤكد ضرورة تمكين الهيئة من القيام بدورها الرقابي المقرر قانونا، وعدم إعاقته بأي صورة كانت، وما جاء في أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاسيما الفقرة 4 من المادة 3 التي اعتبرت استعمال الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وسيلة لحمل أي شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بفعل أو الامتناع عنه.,وقال بيان للهيئة إنها تسعى إلى تحقيق الأهداف التي رسمها القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويأتي في طليعتها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وضمان التزام المخاطبين بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بأنشطة الأوراق المالية، وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وحماية حقوق الأقلية، ولتحقيق ذلك تصدر الهيئة القرارات ذات الصلة، وتتخذ العديد من الإجراءات الرقابية والتدابير الاحترازية الملائمة في إطار المصلحة العامة.,واضاف البيان أن آية ذلك قيام الهيئة باتخاذ قرارات وقتية بصورة وقف الشخص المرخص له من مزاولة أنشطة الأوراق المالية، أو وقف التعامل بأسهم شركة مدرجة في البورصة ولحين استيفاء المتطلبات الرقابية أو تصويب الوضع المخالف وانتهاء الهيئة من خلال كل الإدارات المعنية من الفحص الدقيق للتأكد والتيقن من سلامة إجراءات الشركة التصحيحية واستيفاء المتطلبات الرقابية على الوجه المطلوب.,كما أن الهيئة في ذات الوقت مكنت كل ذي صفة ومصلحة من التواصل معها باستخدام النماذج المبينة على موقع الهيئة الإلكتروني وتقديم المراسلات المباشرة من خلال السجل العام خلال ساعات الدوام الرسمي.,
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية